أكثر الفقهاء على أن المرأة إذا أنكرت ادعاء زوجها أنها خالعته على ألف بطلقة واحدة، فقالت: بل سألتك ثلاثًا بألف أنها تبين بإقراره، ويلزمها ثلث الألف،
وكذلك إن قالت: طلقني ثلاثًا بألف فطلقها واحدة لزمها ثلث الألف،
وقال الموفق تخريجًا على المذهب أن القول قولها في سقوط العوض.
♦ اختلف الفقهاء فيما إذا اتفق الزوجان على الخلع واختلفا في العوض:
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في روايةٍ: القول قول المرأة،
وقال أحمد في رواية: القول قول الزوج،
وقال الشافعي: يتحالفان.
انظر المغني جـ 8.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَأَن تَعفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضلَ بَيْنَكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعمَلُونَ بَصِيرٌ } – سورة البقرة/٢٣٧ –
♦ الخُلعُ شَرعًا: هو فُرقةٌ بين الزَّوجَينِ بألفاظٍ مخصوصةٍ على عِوَضٍ يُدفَعُ للرجُلِ. – روضة الطالبين للإمام النووي الدمشقي –