أكثر أهل العلم على أن من أراد سفرًا وأراد السفر بإحدى نسائه أو ببعضهن، فإن عليه أن يقرع بينهن.
وحكي عن مالك أنه لا يجب عليه ذلك، بل له أن يسافر بأيتهن شاء من غير قرعة.
انـظر المغني ج8 (ص: 155)
(♦) وإذا أراد السفر بهن كلهن أو تركهن كلهن، فله ذلك ولا أعلم عن أحدٍ خلاف ذلك. انظر الحاوي جـ 9 (ص 590)، وانظر فتح جـ 19 (ص 370).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ القُرعَةُ: سهم ونصيب، اختيار بطريقة يتدخّل فيها الحظّ، كأن يسحب ورقة تحدِّد اسم الفائز. – معجم المعاني الجامع –
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (( كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا أرَادَ أنْ يَخرُجَ سَفَرًا أقْرَعَ بيْنَ أزوَاجِهِ، فأيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بهَا معهُ ..)) – حديث صحيح البخاري –
0