أكثر أهل العلم على أن الرجل إذا سافر ببعض نسائه وترك البعض، فإنه لا يلزمه إذا رجع من سفره أن يقضي لمن ترك من نسائه في القسم (القرعة).
وحكي عن داود: أنه يلزمه القضاء.
مغ جـ 8 (ص: 156).
(♦) وإذا أراد السفر بهن كلهن أو تركهن كلهن، فله ذلك ولا أعلم عن أحدٍ خلاف ذلك. انظر الحاوي جـ 9 (ص 590)، وانظر فتح جـ 19 (ص 370).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (( كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا أرَادَ أنْ يَخرُجَ سَفَرًا أقْرَعَ بيْنَ أزوَاجِهِ، فأيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بهَا معهُ ..)) – حديث صحيح البخاري –
♦ القُرعَةُ: سهم ونصيب، اختيار بطريقة يتدخّل فيها الحظّ، كأن يسحب ورقة تحدِّد اسم الفائز. – معجم المعاني الجامع –
0