أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم: أن من كان عنده حرة وأمة قسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة. وبهذا قال عليُّ بن أبي طالبٍ وسعيد بن المسيب ومسروق والشافعي وإسحاق وأبو عبيد. قال الموفق: وذكر أبو عبيد أنه مذهب الثوري والأوزاعي وأهل الرأي.
قلت: وهو مذهب أحمد. ومالك في إحدى الروايتين.
وقال مالك في الرواية الأخرى: يسوى بين الحرة والأمة في القسم وبه قال ابن حزم. (١)
مغ جـ 8 (ص 148).
(١) قال أبو حنيفة -رحمه الله-: الحرة والأمة يكونان تحت الحر أو تحت العبد: إن القسم بينهما للحرة ليلتان وللأمة يوم وليلة. رواه عنه محمد بن الحسن، وقال: وقال أهل المدينة (يعني مالكًا وأصحابه) القسم يينهما من نفسه سواء. انظر الحجة جـ 3 (ص 254)، وانظر الحاوي جـ 9 (ص 574). الشرح لصغير جـ 2 (ص 505، 506) محلى جـ10 (ص 65).
قلت: وأما القسم بين الزوجة الحرة المسلمة، وبين الزوجة الحرة الكتابة أو أمة مسلمة وأخرى زوجة حرة كتابية فقد نقل ابن المنذر الإجماع على التسوية بين الذمية وبين المسلمة كل بحسب حالها، ففي الصورة الأولى يقسم بالتساوي بين الحرة المسلمة وبين الحرة الكتابية. وفي الثانية يقسم للكتابية ليلتين وللأمة المسلمة ليلة. قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذميه سواء. حكاه عنه الموفق. انظر مغ جـ 8 (ص 149). ونقل ابن قدامة الإجماع على وجوب التسوية في القسم بين الزوجات إن كن في مرتبة واحدة أعني التسوية بين الحرائر والتسوية بين الإماء والعدل في القسم بين الحرائر وبين الإماء. انظر مغ ج 8 (ص 138)
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعرُوفِ } – سورة النساء –
♦ العدل: من القسم والنفقة والكسوة والسكنى.
♦ الأَمَةُ : جارية، امرأةٌ مملوكة عكسها حُرَّة. – معجم المعاني الجامع –