لا خلاف بين أهل العلم أن القسم الواجب بين الزوجات إنما هو في المبيت وأن التسوية فيه واجبة بين زوجاته إذا كن جميعهن حرائر لا فرق في ذلك بين المريضة والصحيحة أو الكبيرة والصغيرة أو الطاهر والحائض وحتى التي لا يقدر على جِماعها هي في ذلك سواء،
ولا خلاف أن عماد القسم الليل،
ولا خلاف أنه لا فرق في هذا بين المسلمة وبين الكتابية،
ولا خلاف في أنه لا يجب عليه أن يساوي بين نسائه في الجماع.
انظر المغني جـ 8 (ص 138) وما بعدها.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
ومنهم من أوجب العدل في الهبة وغيرها؛ لقول النبي ﷺ: (( مَن كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ )) – رواه أبو داود، والنسائي –
0