أكثر الفقهاء على أن الرجل إذا امتنع عن وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، فليس للقاضي التفريق بينهما إذا طالبت الزوجة به.
وقال أحمد في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول: غدًا أدخل بها غدًا أدخل بها إلى شهر، هل يجبر على الدخول؟ فقال: أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فَرَّقَ بينهما. (قال الموفق -رحمه الله- تعالى: وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما لذلك).
مغ ج8 (ص 142).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعرُوفِ } – سورة النساء –
♦ هجرالجماع: هجر النبي ﷺ نساءه فلم يدخل عليهن شهراً واحداً لا غير.
♦ هجرالكلام: فإنه لا يحل له أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام؛ لما صح عن النبي ﷺ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ((ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –