أكثر من بلغنا قولهم من أهل العلم في مسألة العزل أنهم ما بين مرخص فيه من غير كراهة وما بين كاره له كراهة تنزيه. وقد رويت الرخصة فيه عن علي وسعد بن أبي وقاص، وأبي أيوب، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن عباس، والحسن بن علي وخباب بن الأرت رضي الله تعالى عنهم، وروى هذا كذلك عن سعيد بن المسيب وطاوس، وعطاء والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.
وروي عن عمر، وعلي أيضاً وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم: كراهة ذلك، وعن بعض هؤلاء: هي كراهة تحريم في الأغلب وعن بعضهم: كراهة تنزيه،
ورويت الكراهة كذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
وممن قال بالمنع من العزل تحريماً: ابن حبان وهو مقتضى كلام الموفق في المغني، فإنه قيد كراهة التنزيه بالحاجة وأما من غير حاجة فمقتضاه التحريم، وهو قول محمد بن حزم.
قلت: ولا فرق عند من نقلنا عنهم في هذه المسألة بين الحرة والأمة إذا كانت زوجة.
انظر المغني ج٨ ص١٣٢. وانظر فتح ج١٩ ص٣٦٨. وانظر شرح ج١٠ ص٩. وانظر المحلى ج١٠ ص٧٠.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ العزل حذر الحمل: منع مني الذكر من الوصول إلى رحم الأنثى. – معجم المعاني الجامع –
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: (كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا). – حديث صحيح رواه البخاري –
أن النبي ﷺ سُئل عَنْ الْعَزلِ ، فَقَالَ: ((ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ)). – حديث صحيح رواه مسلم –