جمهور العلماء على تحريم إتيان النساء في أدبارهن زوجة كانت أو أمةً أو غير ذلك. وممن قال بهذا من الصحابة عليٌّ وعبد الله بن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عباس، وعبد الله بن عمرو وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وابن المنذر. وذهب قوم إلى إباحته في الزوجة والأمة. روي ذلك عن ابن عمرو وزيد بن أسلم ونافع ومالك.
وروي عن مالك أنه قال: ما أدركت أحدًا أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال. قال الموفق -رحمه الله-: وأهل العراق من أصحاب مالك ينكرون ذلك. وروى هذا عن الشافعي -رحمه الله- تعالى كذلك رواه عنه ابن عبد الحكم. وجعل الحاكم النيسابوري هذا من مذهب الشافعي القديم قال: فأما الجديد فالمشهور أنه حرمه.
نيل الأوطار جـ 6 (ص 353، 355) الحاوي جـ 9 (ص 317).
(١) اِسْتَحيَيْتُ أن اْذكر كلمة “الدبر” في عنوان الباب، وذكرتها هنا في المسألة، والله لا يستحي من الحق أي من ذكر الحق.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((من أتى كاهناً فصدقه بما يقول أو أتى امرأته حائضاً أو أتى امرأته في دبرها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)). – رواه الترمذي وابن ماجه –
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((ملعون من أتى امرأة في دبرها)). – رواه النسائي –
♦ قال الشافعي : إذا صحَ الحديث.. فاضربوا بقولي الحائط.