أكثر أهل العلم على أن من دعي لوليمة عرس، فوجد تصاوير حيوان معلقةً على الستور والحيطان وعلى ما لا يوطأ؛ فإن أمكنه حطها (نزعها) أو قطع رؤوسها فعل وجلس أو كانت في موضع يوطأ أو يداس أو يتكأ عليها فلا بأس بحضوره.
قال ابن عبد البر: هذا أعدل المذاهب. وحكاه عن سعد بن أبي وقاص وسالم وعروة وابن سيرين وعطاء وعكرمة بن خالد وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير. وهو مذهب الشافعي.
وكره أبو هريرة رضي الله عنه التصاوير ما نصب منها وما بُسطَ. وهو مذهب مالك إلا أنه كان يكرهها تنزهًا ولا يراها محرمة أعني المبسوطة لا المعلقة.
مغ ج 8 (ص 110). (1) انظر مغ جـ 8 (ص 117).
♦ قال الشافعي -رحمه الله-: فإن رأى صورًا ذات أرواح لم يدخل إن كانت منصوبة (معلقةً)، وإن كانت توطأ فلا بأس. فإن كان صور الشجر فلا بأس. وأحب أن يجيب أخاه، وبلغنا أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: لو أهدى إليَّ ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. انظر الحاوي جـ 9 (ص 563). وانظر في أَعْذارِ ترك إجابة وليمة العرس شرح جـ 9 (ص 234) الحاوي جـ 9 (563)، وما بعد مج ج 8 (ص 110) ومابعد.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –