أكثر أهل العلم على أن وليمة العرس سنة مستحبة وليست واجبةً.
وقال بعض أصحاب الشافعي -رحمه الله-: هي واجبة (١).
قلت: وكلام الشافعي -رحمه الله- ظاهره يحتمله.
مغ جـ 8 (105).
♦ قال الموفق ابن قدامة وغيره: الوليمة اسم لطعام في العرس خاصةً لا يقع هذا الاسم على غيره. حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل اللغة. قلت: ثم ذكر الموفق وغيره أن الوليمة تطلق على كل طعام واشتهرت لطعام العرس، نقلوه عن البعض وهو ضعيف.
(١) قال الشافعي -رحمه الله-: ولا أرخص في تركها ومن تركها (يعني غير وليمة العرس) لم يَبِنْ لي أنه عاصٍ كما يَبِينُ لي في وليمة العرس، لأني لا أعلم أن النبي – صلى الله عليه وسلم – ترك عدا الوليمة على عرس. الحاوي جـ 9 (ص 555)، وانظر شرح جـ 9 (ص217).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ عَوفٍ جاء إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبه أثَرُ صُفرةٍ، فسأله رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخبَرَه أنَّه تزوَّجَ امرأةً مِن الأنصارِ، قال: كم سُقتَ إليها؟ قال: زِنةَ نواةٍ مِن ذهَبٍ. قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أولِم ولو بشاةٍ )). – حديث صحيح رواه البخاري –