نقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا حد للقدر المجزئ في الوليمة،
وحكى الماوردي الاتفاق على عدم وجوب غير وليمة العرس.
انظر شرح جـ 9 (ص 218) وانظر الحاوي ج 9 (ص 556).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن صفيَّةَ بنتِ شَيبةَ رضي الله عنها قالت: ((أولمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على بَعضِ نسائِه بمُدَّينِ مِن شَعيرٍ)). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أقام النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين خيبرَ والمدينةِ ثلاثَ ليالٍ يُبنَى عليه بصفيَّةَ، فدعوتُ المسلمينَ إلى وليمتِه، وما كان فيها مِن خُبزٍ ولا لحمٍ، وما كان فيها إلَّا أنْ أمرَ بلالًا بالأنطاعِ فبُسِطَت، فألقى عليها التَّمرَ والأقِطَ والسَّمنَ، فقال المسلِمونَ: إحدى أمَّهاتِ المؤمنينَ، أو ما ملَكَت يمينُه؟ قالوا: إنْ حَجَبَها فهي إحدى أمَّهاتِ المؤمِنينَ، وإن لم يَحجُبْها فهي ممَّا ملَكَت يمينُه، فلمَّا ارتحَلَ وطَّأَ لها خَلْفَه، ومَدَّ الحِجابَ)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –