أما الموطوءة في نكاح فاسد أو الموطوءة بشبهة فلا خلاف بين العلماء في وجوب المهر لها،
وأما المكرهة على الزنا فاختلف العلماء في شأنها:
فمنهم من أوجب المهر، وأرش البكارة إن كانت بكرًا،
ومنهم من أوجب لها المهر فقط،
ومنهم من لم يوجب لها مهرًا ولا أرشًا إذا كانت ثيبًا،
ومنهم من لم يوجب لها المهر أصلًا،
وبالأخير قال أبو حنيفة، وبالأول قال الشافعي وأحمد في رواية، وبالثاني قال أحمد في رواية، وبالثالث قال أحمد كذلك في رواية.
انظر المغني ج 8 (ص 97)
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول ﷺ: (( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ, إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ, وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ )). – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول ﷺ: ((.. كل المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه )). – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –