أكثر أهل العلم على أن المرأة لا تجبر على تسليم نفسها حتى تتسلم صداقها.
ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن للمرأة منع تسليم نفسها حتى تتسلم صداقها،
ومذهب الشافعي أن للزوج منعها من تَسَلُّمِ صداقها حتى تُسَلِّمَ نفسها (١).
انظر المغني جـ 8 (ص:80)
(١) قال الشافعي -رحمه الله-: وإن كانت بالغةً، فقال (يعني الزوج): لا أدفع حتى تدخلوها؟ وقالوا: لا نُدْخِلُهَا حتى تدفع (يعني المهر) فأيهما تطوع أجبرت الآخر؟ فإن امتنعوا معًا أَجْبَرتُ أهلها على وقت يدخلوها فيه، وأَخَذْتُ الصداق من زوجها، فإذا دخلت دفعته إليها، وجعلت لها النفقة إذا قالوا ندفعها إليه إذا دفع الصداق إلينا. اهـ. انظر الحاوي جـ 9 (ص 535).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0