أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم: على أن من أصدق امرأة صداقين أحدهما في نكاح سرًّ، والآخر في نكاح علانيةٍ , فالواجب للمرأة الصداق الذي انعقد به النكاح أولًا سرًّا كان أو علانيةً، وبه قال سعيد بن عبد العزيز وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي. وروي نحوه عن شريح والحسن والزهري والحكم بن عيينة ومالك وإسحاق، وهو اختيار القاضي أبي يعلى من الحنابلة،
وحمل ما روي عن أحمد مما يخالفه عليه (1).
وقال أحمد في ظاهر رواية الأثرم عنه: الواجب الصداق الذي انعقد به النكاح علانية. وبه قال الشعبي وابن أبي ليلى والثوري وأبو عبيد.
مغ جـ 8 (ص 82).
(1) حمل القاضي كلام أحمد -رحمه الله- تعالى على أن المرأة لم تقر بنكاح السر، فثبت لها ما أقرت به وهو نكاح العلانية. قلت: وهو عندي تكلف ظاهر. انظر مغ جـ 8 (ص 82).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –