قال الموفق في المرأة تخطب فتسكن إلى خاطبها أو تجيبه أو تأذن لوليها في تزويجها إياه: قال: لا نعلم في (يعني في التحريم) هذا خلافًا بين أهل العلم إلا أن قومًا حملوا النهي على الكراهة والظاهر (يعني ظاهر النص) أولى.
وقسم الماوردي حال المخطوبة إلى أربعة أقسام (الأول). أن تأذن لخاطبها أو لوليها في تزويجه، فلا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها.
(الثاني) أن ترد الخاطب الأول وترفضه صريحًا فيجوز حينئذ لغيره أن يتقدم لخطبتها وهذان القسمان لا خلاف معتبر فيهما.
(والثالث) أن تمسك على الجواب قبولًا أو ردًا فيجوز خطبتها. وعليه يحمل ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس في استشارتها للنبي – صلى الله عليه وسلم –
(الرابع) أن تظهر الرضا بالخاطب دون إذن في التزويج كأن تكون لا زالت تفاوض هي أو وليها في شروط العقد أو المهر ونحو ذلك. ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء.
قال الشافعي في القديم من قوله ومالك: لا يجوز لأحد أن يخطبها. وقال الشافعي في الجديد لا يحرم حتى تصرح بالإذن.
انظر المغني ج 7 ص 520. انظر الحاوي: ج 9 ص 351 وما بعد.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –