أكثر أهل العلم على أن الزوجة لو علمت بعنَّة زوجها وقت العقد ورضيت به فليس لها حق الخيار في الفسخ ولا يضرب للرجل أجلٌ لمعرفة حاله. وهو قول عطاء والثوري وابن القاسم وأصحاب الرأي والشافعي في القديم من مذهبه.
وقال الشافعي في الجديد: يؤجل؛ لأنه قد يكون عِنِّينًا في نكاح دون نكاح.
مغ ج 7 ص 607.
(♦) وأما إن علمت بهذا بعد العقد وسكتت عن المطالبة بحقها من غير رضى فلها أن تطالب بحقها بعد ذلك ويثبت لها خيار الفسخ، فإن صرحت برضاها بعد انقضاء الأصل المضروب للرجل فلا حقَّ لها في الفسخ.
وهاتان المسألتان لا خلاف فيهما بين أهل العلم. انظر مغ ج 7 ص 608، ص 601.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ العنة: بمعنى الاعتارض والانصارف والعجزعن الجماعٌ. – لسان العرب –
♦ عيوب النكاح:
1- عيوب طبية حديثة.
2- مزمنة.
3- علاجها يطول.
4- لها ارتباط حقيقي بالعلاقة الزوجية.
5- بعضها قد يسبب عدوى.
6- تؤثر على العلاقة الخاصة بين الزوجين.