أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المسلم الحر إذا لم يخش العنت وكان قادرًا على نكاح المسلمة الحرة فإنه لا يجوز له نكاح الأمة المسلمة. روي ذلك عن جابر وابن عباس. وبه قال عطاء وطاوس والزهري وعمرو بن دينار ومكحول ومالك والشافعي وإسحاق. وهو مذهب أحمد.
وقال مجاهد: مما وسع الله على هذه الأمَّةِ نكاح الأمةِ وان كان موسرًا، وبه قال أبو حنيفة إلا أن يكون تحته حرة.
وقال قتادة والثوري: إذا خاف العنت حل له نكاح الأمة وان وجد الطول لنكاح الحرة المسلمة.
مغ ج 7 ص 510.
(♦) اتفق العلماء على جواز هذا بشرط خشية العنت وعدم الطول في نكاح الحرة المسلمة. انظر مغ ج 7 ص 509.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۚ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..} – سورة النساء/٢٥ –
♦ الأَمَةُ: المرأَة المملوكة، خلافُ الحُرّة. – المعجم الوسيط –
♦ العنت: الزنى، الأثم والفجور. – معجم المعاني الجامع –
♦ طولاً: غِنًى و سعَةً. – معجم المعاني الجامع –