أكثر أهل العلم على من حرم نكاحها من حرائر نساء غير أهل الكتاب حرم وطؤها إن كانت أمة مملوكة بملك اليمين. وبه قال مرة الهمذاني والزهري وسعيد بن جبير والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وهو مذهب أحمد. قال ابن عبد البر: على هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء وما خالفه فشذوذ لا يعد خلافًا.
قال ابن عبد البر: ولم يبلغنا إباحة ذلك إلا عن طاوس (١).
مغ ج 7 ص 507.
(١) ومذهب طاوس مذهب قوي تسنده الآثار والأخبار، وقد أشرت إلى ذلك في تعليقي على المغني فانظره هناك.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله عز وجل: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} – سورة لمائدة/٥ –
قال الله جل جلاله: { وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ } – سورة البقرة/٢٢١ –