مذهب العامة من الفقهاء على أن الرجل لو كان له ولد أو بنت من فاطمة وتزوج عائشة وله بنت أو ولد من غيره فإنه يجوز تزويج ولده من فاطمة من أولاد عائشة من غيره.
وحكى عن طاوس كراهية ذلك إذا كان من ما ولدته المرأة (يعني عائشة) بعد وطء الرجل لها.
مغ ج 7 ص 498.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0