أكثر أهل العلم على أنه يجوز للرجل أن يجمع في النكاح بين المرأة وبين بنت زوجها السابق (أي ربيبتها). فعل ذلك عبد الله بن جعفر وصفوان بن أمية.

قال الموفق: وبه قال سائر الفقهاء إلا الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى رويت عنهم كراهيته.

مغ ج 7 ص 498 شرح ج 9 ص 192.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
العنين يطأ امرأته ثم تدعي عِنَّتَهُ
العنين يطأ امرأته ثم تدعي عِنَّتَهُ

أكثر أهل العلم على أن المرأة أذا أقرت أن زوجها وطأها مرةً ثم ادعت عجزه فإنه لا حق لها في اقرأ المزيد

علم المرأة بعنَّة الزوج وقت العقد هل يثبت لها خيار الفسخ؟
علم المرأة بعنَّة الزوج وقت العقد هل يثبت لها خيار الفسخ؟

أكثر أهل العلم على أن الزوجة لو علمت بعنَّة زوجها وقت العقد ورضيت به فليس لها حق الخيار في الفسخ اقرأ المزيد

كم يؤجل العنين
كم يؤجل العنين

أكثر أهل العلم من القائلين بتأجيل العنين يقولون يؤجل سنةً من وقت ترافعهما عند الحاكم. فإذا ثبتت عنته ثبت لها اقرأ المزيد

العنين، هل يضرب أجل لاختباره؟
العنين، هل يضرب أجل لاختباره؟

جمهور الفقهاء على أن العنين إذا ادعى عليه العنةُ فإنه يضرب له أجل لاختباره وبيان حاله فإذا ثبت ما ادعى اقرأ المزيد