أجمع أهل العلم على أن الحرَّ لا يجمع بين أكثر من أربع من الزوجات.
قال الموفق: ولا نعلم أحدًا خالفه إلا شيئًا يحكى عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعًا؛ لقول الله تعالى {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} والواو للجمع ولأن النبي – صلى الله عليه وسلم – مات عن تسع.، وهذا ليس بشيء لأنه خرقٌ للإجماع وترك للسنة ا. هـ.
قلت: وحكى هذا القول عن القاسم بن إبراهيم وطائفة من الزيدية الماورديُّ،
وأما العبد: فأجمعوا على جواز الجمع بين اثنين، واختلفوا فيما زاد على هذا إلى أربع،
فإلى المنع ذهب عمر وعلي وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنهم. وبه قال عطاء والحسن والشعبي وقتادة والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد.
وبالجواز إلى أربع قال القاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله وطاوس ومجاهد والزهري وربيعة ومالك وأبو ثور وداود.
الحاوي مغ ج 9 ص 166، مغ ج 7 ص 436 ص 437.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال ابن حزم رحمه الله: (اتَّفَقوا على أنَّ نكاحَ أكثَرَ مِن أربع زوجاتٍ لا يحِلُّ لأحدٍ بعد رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم). – مراتب الإجماع –
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (أَنَّ غَيْلَانَ بنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسلَمَ وَلَهُ عَشرُ نِسْوَةٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، فَأَسلَمنَ مَعَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَربَعا مِنهُنَّ). – صحح الحديث ابن حبان والحاكم والبيهقي وابن قطان –