أكثر الفقهاء على أن العبد إذا وطئ امرأة في نكاح لم يأذن به سيده فإن للمرأة مهر مثلها. وبه قال أحمد في روايةٍ.
وقال أحمد في روايةٍ: لها من المهر خمساه. وهو قول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وبه عمل أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه.
وعن أحمد أنها إن علمت أنه عبدٌ فلها خمسا المهر، وإذا لم تعلم فلها المهر في رقبة العبد.
مغ ج 7 ص 411.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0