جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز لغير الأب والجد تزويج البنت البكر الصغيرة وأنَّ الزواج إن وقع فهو باطل لا ينعقد. وهو قول مالك والثوري والشافعي وابن أبي ليلى وأحمد وأبي عبيد. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف
وجماعة من السلف: يجوز تزويجها لجميع الأولياء (يعني من قِبَلِ الأولياء) فإذا بلغت كان لها الخيار أن تمضي النكاح أو الفسخ.
وقال أبو يوسف: لا خيار لها إذا بلغت (١).
شرح ج 9 ص 206.
(♦) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب (يعني تزويج الأب) ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفوءٍ ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها. انظر مغ ج 7 ص 379. وانظر كلام الماوردي في هذا. الحاوي ج 9 ص 52.
قلت: قال الموفق -رحمه الله-: وأما البكر البالغة العاقلة فعن أحمد روايتان (إحداهما) له إجبارها على النكاح وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة، وهذا مذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق.
(والثانية) ليس له ذلك. واختارها أبو بكر (عبد العزيز الحنبلي) وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. قلت: وقد بينت وجه هذا القول وقوته في تعليقي على المغني. انظر مغ ج 7 ص 380 وانظر الحاوي ج 9 ص 520.
(١) انظر في هذه المسألة مغ ج 9 ص 382. الحاوي ج 9 ص 54. قلت: وحكى الماوردي الإجماع على أنه ليس لهم أن يزوجوها إن كانت بكرًا كبيرة إلا بإذنها، انظر الحاوي ج 9 ص 53.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –