جمهور أهل العلم على أن البلوغ شرط في ثبوت الولاية. وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأبو ثور. وأحمد في رواية.

وعن أحمد رواية أخرى: أنه إذا بلغ الغلام عشرًا زوج وتزوج وطلق وأجيزت وكالته في الطلاق. قال الموفق: وهذا يحتمله كلام الخرقي. ثم قال -رحمه الله- والأول اختيار أبي بكر وهو الصحيح.

مغ ج 7 ص 356.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
العنين يطأ امرأته ثم تدعي عِنَّتَهُ
العنين يطأ امرأته ثم تدعي عِنَّتَهُ

أكثر أهل العلم على أن المرأة أذا أقرت أن زوجها وطأها مرةً ثم ادعت عجزه فإنه لا حق لها في اقرأ المزيد

علم المرأة بعنَّة الزوج وقت العقد هل يثبت لها خيار الفسخ؟
علم المرأة بعنَّة الزوج وقت العقد هل يثبت لها خيار الفسخ؟

أكثر أهل العلم على أن الزوجة لو علمت بعنَّة زوجها وقت العقد ورضيت به فليس لها حق الخيار في الفسخ اقرأ المزيد

كم يؤجل العنين
كم يؤجل العنين

أكثر أهل العلم من القائلين بتأجيل العنين يقولون يؤجل سنةً من وقت ترافعهما عند الحاكم. فإذا ثبتت عنته ثبت لها اقرأ المزيد

العنين، هل يضرب أجل لاختباره؟
العنين، هل يضرب أجل لاختباره؟

جمهور الفقهاء على أن العنين إذا ادعى عليه العنةُ فإنه يضرب له أجل لاختباره وبيان حاله فإذا ثبت ما ادعى اقرأ المزيد