مذهب عامة أهل العلم على أنه لا ولاية لكافر على مسلمة. قال ابن المنذر: أْجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا.
وقال أحمد رحمه الله تعالى: بلغنا أن عليًّا رضي الله عنه أجاز نكاح الأخ ورد نكاح الأب وكان نصرانيًا – قال تعالى :{ولن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا}(النساء : 141). – (١).
مغ ج 7 ص 356.
(١) وذكر الموفق عن أبي الخطاب في الذمي إذا أسلمت أم ولده هل يلي نكاحها؟ على وجهين (أحدهما) يليه لأنها مملوكة فيلي نكاحها كالمسلم ولأنه عقد عليها فيليه كإجارتها،
(والثاني) لا يليه؛ لقول الله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} ولأنها مسلمة فلا يلي نكاحها كابنته، فعلى هذا يزوجها الحاكم وهذا أولى لما ذكرنا من الإجماع. مغ ج 7 ص 363 وانظر الحاوي ج 9 ص 116.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –