أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن أولى الناس بولاية عقد نكاح المرأة ابنها. وبه قال مالك والعنبري وأبو يوسف وإسحاق وابن المنذر وأبو حنيفة في روايةٍ.
وقال الشافعي: أبوها أولى. وهو المشهور عن أبي حنيفة. وهو مذهب أحمد.
مغ ج 7 ص 346.
♦ الخلاف جارٍ في المرأة الحرة وأما الأمة فلا خلاف يعلم أن سيدها يلي عقد نكاحها. ولم يختلف أهل العلم في المرأة الحرة في تقديم الأخ بعد عمودي النسب ولا خلاف بينهم كذلك في أن المرأة المعتقة إذا لم يكن لها عصبة من نسبها فمولاها المعتق أولى بعقد نكاحها, ولا خلاف كذلك في أن السلطان يلي عقد النكاح عند عدم أولياء المرأة أو عضلهم. انظر مغ ج 7 ص 346، ص 348، ص 350.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0