جمهور العلماء على أن النكاح لا يجب إلا عند خوف الوقوع في الحرام، وما سوى هذا فهو سنة مستحبة في عموم الأحوال.

وقال أبو بكر بن عبد العزيز من الحنابلة: هو واجب. وحكاه عن أحمد.

وحكي عن داود أنه يجب في العمر مرةً واحدةً وحكى الوجوب عن داود أيضًا الماورديُّ. قلت: وهو قول محمَّد بن حزم.

مغ ج 7 ص 334 شرح ج 9 ص 173. وانظر الحاوي ج 9 ص 31. وانظر محلى ج 9 ص 440.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: ((أما والله إنّي لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنّي أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوّج النّساء، فمن رغِبَ -أعرض- عن سنّتي فليس منّي)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –

فتاوى ذات صلة
العنين يطأ امرأته ثم تدعي عِنَّتَهُ
العنين يطأ امرأته ثم تدعي عِنَّتَهُ

أكثر أهل العلم على أن المرأة أذا أقرت أن زوجها وطأها مرةً ثم ادعت عجزه فإنه لا حق لها في اقرأ المزيد

علم المرأة بعنَّة الزوج وقت العقد هل يثبت لها خيار الفسخ؟
علم المرأة بعنَّة الزوج وقت العقد هل يثبت لها خيار الفسخ؟

أكثر أهل العلم على أن الزوجة لو علمت بعنَّة زوجها وقت العقد ورضيت به فليس لها حق الخيار في الفسخ اقرأ المزيد

كم يؤجل العنين
كم يؤجل العنين

أكثر أهل العلم من القائلين بتأجيل العنين يقولون يؤجل سنةً من وقت ترافعهما عند الحاكم. فإذا ثبتت عنته ثبت لها اقرأ المزيد

العنين، هل يضرب أجل لاختباره؟
العنين، هل يضرب أجل لاختباره؟

جمهور الفقهاء على أن العنين إذا ادعى عليه العنةُ فإنه يضرب له أجل لاختباره وبيان حاله فإذا ثبت ما ادعى اقرأ المزيد