جمهور أهل العلم على أن الراجل من المجاهدين يأخذ سهمًا من الغنيمة وأن الفارس يأخذ ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى،

وقال أبو حنيفة: للراجل سهم وللفارس سهمان.

مغ ج 7 ص 312.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ السهم: النصيبُ والحظُّ. – مختار الصحاح –

فتاوى ذات صلة
صَفِي رسول الله ﷺ
صَفِي رسول الله ﷺ

أكثر أهل العلم على أن الصَّفِيِّ كان ثابتًا لرسول الله ﷺ ثم انقطع بموته ﷺ. وانفرد أبو ثور فقال ببقائه اقرأ المزيد

سلب القاتل هل يُخمَّس؟
سلب القاتل هل يُخمَّس؟

أكثر أهل العلم على أن سَلَبَ القاتل لا يُخَمَّسُ. مغ ج 7 ص 300. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه اقرأ المزيد

قسم الفيء والغنيمة والصدقة الواجبة
قسم الفيء والغنيمة والصدقة الواجبة

مذهب الجماهير من العلماء على أن الفيء لا يُخَمَّسُ. وبه قال أحمد في إحدى الروايتين. وقال الشافعي: يُخَمس كما تُخَمَّس اقرأ المزيد