جمهور أهل العلم على أن الراجل من المجاهدين يأخذ سهمًا من الغنيمة وأن الفارس يأخذ ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله تعالى،
وقال أبو حنيفة: للراجل سهم وللفارس سهمان.
مغ ج 7 ص 312.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ السهم: النصيبُ والحظُّ. – مختار الصحاح –
0