جمهور العلماء على أن من أوصى لأحدٍ واستثنى مطلقًا ولم يذكر في استثنائه أن حصة المُوْصَى له تكون بعد نصيب الورثة ولا بعد الوصية فإن هذا الاستثناء يحمل على ما بعد نصيب الورثة.
وذهب محمَّد بن الحسن والبصريون إلى أنه يحمل على ما بعد الوصية.
مغ ج 6 ص 461.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0