أكثر أهل العلم على أن من أوصى بشيء من ماله ثم استفاد مالًا جديدًا بعد الوصية وقبل موته فإنه يضم إلى وصيته ثم يخرج من جميع ماله ما تلد وما جدَّ بقدر ما أوصى. وبه يقول النخعي والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. والجمهور على هذا سواء علم بما استفاده أو لم يعلم.

وحكي عن أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز وربيعة ومالك: أنه لا يدخل في وصيته إلا ما علم إلا المدبر فإنه يدخل في كل شيء.

مغ ج 6 ص 567.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
العتق في مرض الموت
العتق في مرض الموت

جمهور الفقهاء على أن العتق في مرض الموت يخرج مخرج الوصية فيكون من ثلث المال فإن تجاوز الثلث توقف على اقرأ المزيد

التوكيل في الوصية
التوكيل في الوصية

أكثر أهل العلم على أن من أوصى لفلان بأن يوصي إلى من يشاء بأن قال: أذنت لك أن توصي إلى اقرأ المزيد

فيمن يصح أن يكون وصيًا
فيمن يصح أن يكون وصيًا

أكثر أهل العلم على صحة الوصية إلى المرأة يعني أن تكون وصيًّا. روي ذلك عن شريح. وبه قال مالك والثوري اقرأ المزيد

الوصية للعبد
الوصية للعبد

أكثر أهل العلم على أن من أوصى لعبده بشيء معين كثوب أو دار فالوصية باطلة. وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب اقرأ المزيد