أكثر أهل العلم على جواز عقد المزارعة.
قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع، وزارع عليُّ وسعدٌ وابن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عليٍّ وابن سيرين، وبه قال سعيد ابن المسيب وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة والزهري وعبد الرحمن ابن أبي ليلى وابنه وأبو يوسف ومحمد، وروي ذلك عن معاذ والحسن وعبد الرحمن بن يزيد،
قال البخاري: وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا.
وكره المزارعة عكرمة ومجاهد والنخعي وأبو حنيفة وزفر وروي المنع منها عن ابن عمر وجابر – رضي الله عنه -، وروي عن ابن عباس الأمران جميعًا.
وقال مالك: لا تجوز المزارعة إلا ما كان من الأرض بين الشجر.
وأجازها الشافعي في الأرض بين النخيل إذا كان بياض الأرض أقل، فإن كان أكثر فعلى وجهين، ومنعها في الأرض البيضاء.
انظر مغ ج 5 ص 581 وشرح ج 10 ص 210 والإشراف ج 1 ص 157.
♦ بين العلماء خلاف في جواز المزارعة منفردة عن المساقاة، فقال الشافعي: لا تجوز منفردة. وحكاه النووي عن الأكثرين ثم قال: وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائر الكوفين وفقهاء المحدثين وأحمد وابن خزيمة وابن شريح وآخرون تجوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين، وتجوز كل واحدة منها منفردة، وهذا هو الظاهر المختار. اهـ. انظر شرح ج 10 ص 210.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ المزارعة: عقد على زرع بين صاحب الأرض والمزارع على أن يقسم المحصول بينهما بالحصص التي يتّفقان عليها. – معجم المعاني الجامع –
للمزارعة أربعة أحوال هي:
1- أن تكون الأرض والبذر من واحد، والعمل وآلة العمل من واحد.
2- أن تكون الأرض لواحد، والبذر والعمل وآلة العمل من واحد.
3- أن تكون الأرض والبذر وآلة العمل لواحد، والعمل من واحد.
4- أن تكون الأرض وآلة العمل كالحراثة لواحد، والعمل والبذر من واحد.
وكل هذه الصور جائزة بين الطرفين متى حصل التراضي، وانتفى الجهل والغرر والضرر. – موسوعة الفقه الإسلامي –
عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطرُ ما يخرج منها)) – حديث صحيح –