جمهور أهل العلم من القائلين بالمساقاة على أنها لا تجوز مع جهالة مدة العقد.
وقالت طائفة: يجوز. وبه قال أهل الظاهر (١).
بداية ج 2 ص 297. شرح ج 10 ص 211.
(١) وفي المدونة عن مالك: لا تجوز مساقاة النخل أشهرًا ولا سنة وإنما المساقاة إلى الجذاذ. وقال فيمن أخذ شجرًا معاملة (مساقاة) وهي تطعم في السنة مرتين ولم يسم الأجل أتكون المعاملة إلى أول بطن أو السنة كلها؟ قال مالك: إنما معاملة النخل إلى الجذاذ، وليس يكون فيها أشهر مسماة، قال ابن القاسم: فهو عندي على ما ساقاه فإن لم يكن له شرط فإنما مساقاته إلى الجذاذ الأول. المدونة ج 4 ص 8.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ المساقاة: أن يدفع الرجلُ شجرَهُ إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزءٍ معلومٍ له من ثمره. – المغني لابن قدامة المقدسي –
♦ الخَرص: التقدير والحرز. – معجم المعاني الجامع –