أكثر الفقهاء على أن عقد المساقاة والمزارعة هو من العقود اللازمة التي تلزم طرفي العقد المضي فيها.
وذهب أحمد في ظاهر المروي عنه إلى أنه عقد جائز غير لازم، وبه قال بعض أصحاب الحديث (1).
مغ ج 5 ص 568. انظر مغ ج 5 ص 581 وشرح ج 10 ص 210 والإشراف ج 1 ص 157.
(1) قلت: لم يحك ابن رشد خلافًا في هذه المسألة ولم يحك كذلك فيها اتفاقًا، وهو صنيع ابن المنذر في الإشراف إلا ما كان عن قيام العذر لواحد من المتعاقدين يضطره إلى فسخ الشركة. كأن يكون العامل خائناً أو رجل سوء يخشى أن يتلف الشجر بسببه، أو أن يمرض العامل مرضًا لا يمكنه من إمضاء العقد. انظر الإشراف ج 1 ص 176.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ المساقاة: أن يدفع الرجلُ شجرَهُ إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزءٍ معلومٍ له من ثمره. – المغني لابن قدامة المقدسي –
عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطرُ ما يخرج منها)) – حديث صحيح –