أكثر الفقهاء على أن عقد المساقاة والمزارعة هو من العقود اللازمة التي تلزم طرفي العقد المضي فيها.

وذهب أحمد في ظاهر المروي عنه إلى أنه عقد جائز غير لازم، وبه قال بعض أصحاب الحديث (1).

مغ ج 5 ص 568. انظر مغ ج 5 ص 581 وشرح ج 10 ص 210 والإشراف ج 1 ص 157.


(1) قلت: لم يحك ابن رشد خلافًا في هذه المسألة ولم يحك كذلك فيها اتفاقًا، وهو صنيع ابن المنذر في الإشراف إلا ما كان عن قيام العذر لواحد من المتعاقدين يضطره إلى فسخ الشركة. كأن يكون العامل خائناً أو رجل سوء يخشى أن يتلف الشجر بسببه، أو أن يمرض العامل مرضًا لا يمكنه من إمضاء العقد. انظر الإشراف ج 1 ص 176.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ المساقاة: أن يدفع الرجلُ شجرَهُ إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزءٍ معلومٍ له من ثمره. – المغني لابن قدامة المقدسي –

عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطرُ ما يخرج منها)) – حديث صحيح –

فتاوى ذات صلة
إجازة الأرض بمطعوم من غيرها
إجازة الأرض بمطعوم من غيرها

أكثر أهل العلم على جواز كراء الأرض (يعني إجارتها) بمطعوم من غير الخارج منها، وبه قال سعيد بن جبير وعكرمة اقرأ المزيد

إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض
إجارة الأرض بالذهب والفضة والعروض

أكثر أهل العلم على جواز إجارة الأرض لزراعتها بالذهب والفضة وسائر العروض سوى المطعوم. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل اقرأ المزيد

المزارعة
المزارعة

أكثر أهل العلم على جواز عقد المزارعة. قال البخاري: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث اقرأ المزيد

جهالة المدة في المساقاة
جهالة المدة في المساقاة

جمهور أهل العلم من القائلين بالمساقاة على أنها لا تجوز مع جهالة مدة العقد. وقالت طائفة: يجوز. وبه قال أهل اقرأ المزيد