أكثر أهل العلم على أن الوارث لو أقر بوجود وارث آخر يشاركه في الميراث صح إقراره وشارك المقر له في ميراثه. وهو مذهب أحمد.
مع إجماع أهل العلم على أنه لا يثبت به نسبٌ إلا باستيفاء شروطه.
وقال الشافعي: لا يشاركه. وحكي ذلك عن ابن سيبرين.
وقال إبراهيم النخعي: ليس بشيء حتى يقروا جميعًا.
مغ ج 5 ص 325.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ يستحق الوارث الارث بأسباب ثلاثة:
1- النسب الحقيقي: لقول الله سبحانه {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} سورة الانفال.
2- النسب الحكمي: لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الولاء لحمة كلحمة النسب» رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
3- الزواج الصحيح: لقول الله سبحانه: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم}. سورة النساء. – فقه السنة –
0