لو وكل ذمِّيٌّ مسلمًا ببيع خمر لذمي لم يجز في قولهم جميعًا،

وإذا وكل ذمي مسلمًا بقبض خمر له على ذمِّيٍّ. جاز للمسلم قبض الخمر مع الكراهة عند أبي حنيفة وأصحابه.

فإذا أهرقها المسلم ضمن قيمتها. وبرئت ذمة الذمي الذي كانت عليه، وخالف أبا حنيفة غيرُه من الأئمة. منهم ابن المنذر.

انظر: الإشراف ج 2 ص 487.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
 أقر لامرأته بمهر مثلها في مرض موته
 أقر لامرأته بمهر مثلها في مرض موته

مذهب العامة من أهل العلم أن من أقرَّ في مرض موته لامرأته بمهر مثلها أو دونه فإقراره صحيح يعتدُّ به. اقرأ المزيد

الإقرار بالدين في مرض الموت
الإقرار بالدين في مرض الموت

أكثر أهل العلم على أن من أقر بدين في مرض موته فهو كالإقرار في حال صحته إذا كان الدين لغير اقرأ المزيد

الوارث يقر بوجود وارث آخر
الوارث يقر بوجود وارث آخر

أكثر أهل العلم على أن الوارث لو أقر بوجود وارث آخر يشاركه في الميراث صح إقراره وشارك المقر له في اقرأ المزيد