جمهور العلماء على أن المضارب لا نفقة له في الحضر وأن له النفقة في السفر من طعام وكسوةٍ. وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري. وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق والشافعي في رواية المزني.

وقال النخعي والحسن: له نفقته في السفر والحضر. وروي هذا عن الشافعي.

وقال الشافعي في المشهور من أقواله: لا نفقة له لا في حضر ولا في سفر.وهي رواية البويطي عنه. وبه قال ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان. وقال به أحمد كذلك إلا أن يشترط (1).

بداية ح 2 ص 287. انظر الأشراف ج 1 ص 113.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال عمرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه: ( لا يبع في سوقِنا إلا من تفقَّه في الدينِ ). – صحيح الترمذي –
 
 

♦ المضاربة: عقد شركة يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينهما على ما شرطا والخسارة على صاحب المال وتسمى القراض. – معجم المعاني الجامع، مصطلحات عربية –

البيع المبرور اللذي لا غش فيه ولا خيانة:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله : أي الكسب أفضل؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور»– رواه أحمد – 

فتاوى ذات صلة
الدائن يجعل دينه مضاربةً
الدائن يجعل دينه مضاربةً

أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز لمن له دين على أحد أن يجعل دينه مضاربة، وهو أن يقول صاحب اقرأ المزيد

المضارب يهلك عنده بعض المال قبل العمل
المضارب يهلك عنده بعض المال قبل العمل

جمهور العلماء على أن المضارب إذا دفع إليه رب المال ماله فهلك بعض المال عنده، فإنه لا يجوز أن يجعل اقرأ المزيد

القراض (المضاربة) المؤجل
القراض (المضاربة) المؤجل

جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز القراض المؤجل. وقال أبو حنيفة: يجوز، إلا أن يتفاسخا. بداية ج 2 ص اقرأ المزيد

باب في استيفاء رب المال ماله. قبل مقاسمة الأرباح
باب في استيفاء رب المال ماله. قبل مقاسمة الأرباح

أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للشريكين مضاربةً قسمة الربح بينهما حتى يستوفي رب المال ماله. قاله ابن المنذر اقرأ المزيد