جمهور العلماء على أن المضارب لا نفقة له في الحضر وأن له النفقة في السفر من طعام وكسوةٍ. وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري. وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق والشافعي في رواية المزني.
وقال النخعي والحسن: له نفقته في السفر والحضر. وروي هذا عن الشافعي.
وقال الشافعي في المشهور من أقواله: لا نفقة له لا في حضر ولا في سفر.وهي رواية البويطي عنه. وبه قال ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان. وقال به أحمد كذلك إلا أن يشترط (1).
بداية ح 2 ص 287. انظر الأشراف ج 1 ص 113.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ المضاربة: عقد شركة يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينهما على ما شرطا والخسارة على صاحب المال وتسمى القراض. – معجم المعاني الجامع، مصطلحات عربية –
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله ﷺ: أي الكسب أفضل؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور». – رواه أحمد –