أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز للشريكين مضاربةً قسمة الربح بينهما حتى يستوفي رب المال ماله. قاله ابن المنذر (1) وحكاه عنه الموفق في المغني. وبه قال أبو حنيفة.
وقال الثوري والشافعي وإسحاق بالجواز إذا تراضيا (2) فإذا ظهر في المال خسران أو تلف المال كله لزم العامل رد إقل الأمرين مما أخذه أو نصف خسران المال إذا اقتسما الربح نصفين. وهو مذهب أحمد.
مغ ج 5 ص 179.
(1) لم يصرح ابن المنذر في الإشراف بأنه قول أكثر أهل العلم. انظر الأشراف: ج 1 ص 108.
(2) الذي حكاه ابن المنذر في الأشراف عن الثوري وإسحاق وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن أن العامل يرد ما قبضه من ربح إلى ربِّ المال حتى يستوفي رب المال رأس ماله وبعد ذلك يقتسمان الربح. وما نقله الموفق هو في التراضي الذي يسبق العمل، والله تعالى أعلم.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ المضاربة: عقد شركة يكون فيها المال من طرف والعمل من طرف آخر والربح بينهما على ما شرطا والخسارة على صاحب المال وتسمى القراض. – معجم المعاني الجامع، مصطلحات عربية –
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله ﷺ: أي الكسب أفضل؟ قال: ((عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور)). – رواه أحمد –