جمهور أهل العلم على أن المرتهن لا ينتفع من الرهن بشيء إذا كان الرهن بسبب القرض. ولا فرق أن يكون الرهن حيوانًا أو عروضًا أو عقارًا. وهو قول الشافعي بسبب القرض أو البيع،
وقال أحمد وإسحاق في الرهن يكون حيوانًا يركب أو يحلب؟ (المرتهن) له ركوبه وحلبه وعليه نفقته.
وقال أبو ثور: له ركوبه إذا كان الراهن لا ينفق عليه. وكذا العبد له استخدامه إذا ترك الراهن النفقة عليه (١).
بداية ج 2 ص 338.
(١) وأما إذا كان الرهن بسبب البيع فأجاز طائفة للمرتهن الانتفاع بالرهن، يعني بما جعل الراهن له ذلك. وهو قول الحسن البصري وابن سيرين وأحمد وإسحاق. وقال مالك: لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الراهن إلى أجل في الدور والأرضين وكره ذلك في الحيوان والثياب وأكره ذلك في القرض لأنه يصير سلفًا (يعني قرضًا) جر منفعةً. حكى ذلك كله ابن المنذر. انظر الإشراف ج 1 ص 81.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ الراهن: صاحب الرهن.
♦ المرتهن: الذي استلم الرهن.
♦ الرَّهْنُ: ما وضع عندك (استلمته) ليَنُوبَ مَنَابَ ما أُخِذَ منك.