جمهور أهل العلم على أن المرتهن لا ينتفع من الرهن بشيء إذا كان الرهن بسبب القرض. ولا فرق أن يكون الرهن حيوانًا أو عروضًا أو عقارًا. وهو قول الشافعي بسبب القرض أو البيع،

وقال أحمد وإسحاق في الرهن يكون حيوانًا يركب أو يحلب؟ (المرتهن) له ركوبه وحلبه وعليه نفقته.

وقال أبو ثور: له ركوبه إذا كان الراهن لا ينفق عليه. وكذا العبد له استخدامه إذا ترك الراهن النفقة عليه (١).

بداية ج 2 ص 338.


(١) وأما إذا كان الرهن بسبب البيع فأجاز طائفة للمرتهن الانتفاع بالرهن، يعني بما جعل الراهن له ذلك. وهو قول الحسن البصري وابن سيرين وأحمد وإسحاق. وقال مالك: لا بأس أن يشترط في البيع منفعة الراهن إلى أجل في الدور والأرضين وكره ذلك في الحيوان والثياب وأكره ذلك في القرض لأنه يصير سلفًا (يعني قرضًا) جر منفعةً. حكى ذلك كله ابن المنذر. انظر الإشراف ج 1 ص 81.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ الراهن: صاحب الرهن.

♦ المرتهن: الذي استلم الرهن. 

الرَّهْنُ: ما وضع عندك (استلمته) ليَنُوبَ مَنَابَ ما أُخِذَ منك.

فتاوى ذات صلة
معنى حديث لا يغلق الرهن
معنى حديث لا يغلق الرهن

معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ)). - رواه البيهقي في السنن - نقل ابن المنذر عن مالك اقرأ المزيد

المتراهنين يضعان الرهن في يد طرف ثالث
المتراهنين يضعان الرهن في يد طرف ثالث

جمهور العلماء على أن المتراهنين إذا شرطا كون الرهن على يدي رجل رضيا به واتفقا عليه جاز وكان وكيلًا للمرتهن اقرأ المزيد

اختلاف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن
اختلاف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن

جمهور أهل العلم على أن الراهن والمرتهن إذا اختلفا في قدر (قيمة) الرهن فالقول قول الراهن. وهو قول الثوري وأبي اقرأ المزيد

الراهن يبيع أو يهب الرهن
الراهن يبيع أو يهب الرهن

جمهور العلماء بل عامتهم على أنه ليس للراهن أن يتصرف في الرهن بيعًا أو هبةً أو صدقةً. وأن للمرتهن حق اقرأ المزيد