جمهور العلماء بل عامتهم على أنه ليس للراهن أن يتصرف في الرهن بيعًا أو هبةً أو صدقةً. وأن للمرتهن حق امضاء ما سبق أو نسخه وإبطاله.

وقال مالك: وإن زعم أن تصرفه كان لتعجيل حقه ! حلف، وكان له ذلك.

وقال قوم: يجوز ييعه مطلقًا (1).

بداية ج 2 ص 330.


(1) حكى ابن المنذر الإجماع على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته والتصدق به. فالله تعالى أعلم. انظر الإشراف ج 1 ص 77 ج 2 ص 306.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ الراهن: المدين الذي دفع الرهن.

♦ المرتهن: الدائن الذي استلم الرهن. – معجم المعاني الجامع –

فتاوى ذات صلة
انتفاع المرتهن بالرهن
انتفاع المرتهن بالرهن

جمهور أهل العلم على أن المرتهن لا ينتفع من الرهن بشيء إذا كان الرهن بسبب القرض. ولا فرق أن يكون اقرأ المزيد

معنى حديث لا يغلق الرهن
معنى حديث لا يغلق الرهن

معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ)). - رواه البيهقي في السنن - نقل ابن المنذر عن مالك اقرأ المزيد

المتراهنين يضعان الرهن في يد طرف ثالث
المتراهنين يضعان الرهن في يد طرف ثالث

جمهور العلماء على أن المتراهنين إذا شرطا كون الرهن على يدي رجل رضيا به واتفقا عليه جاز وكان وكيلًا للمرتهن اقرأ المزيد

اختلاف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن
اختلاف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن

جمهور أهل العلم على أن الراهن والمرتهن إذا اختلفا في قدر (قيمة) الرهن فالقول قول الراهن. وهو قول الثوري وأبي اقرأ المزيد