معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ)). – رواه البيهقي في السنن –
نقل ابن المنذر عن مالك والثوري وأحمد وغيرهم أن معنى هذا أنه لا يجوز أن يقول الراهن للمرتهن: إذا جئتك بحقك إلى وقت كذا أو كذا وإلا فهو لك.
وعن الشافعي أنه أبطل البيع الذي يعقد على أن المرتهن مستحق للرهن عند حلول وقت السداد إذا لم يوفه الراهن. وحكى ابن رشد الاتفاق في هذه المسألة.
انظر الإشراف ج 1 ص 75 بداية ج 2 ص 326.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
♦ الراهن: صاحب الرهن.
♦ المرتهن: الذي استلم الرهن.
♦ الرَّهْنُ: ما وضع عندك (استلمته) ليَنُوبَ مَنَابَ ما أُخِذَ منك.
♦ وغلقُ الرهن له صورتان: الأولى أن يأخذ المرتهنُ العين المرهونة ويستغلها له غُنمها وعليه غُرمها ولا تعادُ للراهن.
والصورة الثانية: أنه إذا حلَّ أجلُ الرهن ولم يوف الراهنُ الدَّينَ،أخذ المرتهنُ العين المرهونة كلها وتملكها. وكلتاهما حرام وأكل للمال بالباطل.
فلا يحق للمرتهن أن يتملك الرهن مقابل دينه ، إلا إذا وافق الراهن على بيعه إياه والمقاصة بين ثمنه ومقدار الدَّين.
وينبغي أن يُعلم أنه في حالة عجز الراهن عن سداد الدَّين ،فإنه يجوز التنفيذ على العين المرهونة، فيحق للمرتهن أن يبيعها عند عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق مع الإشهاد على ذلك، ويستوفي دينه من ثمنها، وما زاد ردَّه إلى الراهن وهو مقتضى عقد الرهن، وإن نقص الثمنُ عن الدَّين كان للباقي حكم الدَّين العادي، ويرجع به على الراهن.
وإذا أفلس الراهنُ فللمرتهن أولوية على بقية الدائنين للاستيفاء من الرهن، ويكون فيما بقي من دينه أسوة بالغرماء إذا لم يكف الرهن. والله اعلى وأعلم.