عامة الفقهاء على جواز بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحم. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه.

وقال الشافعي في قوله الآخر: لا يجوز.

انظر. مغ ج 4 ص 150. وراجع نيل ج 5 ص 314.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
حبس المعسر بالدين
حبس المعسر بالدين

أكثر أهل العلم على جواز حبس المعسر في الدين حتى يثبت إعساره. وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد والنعمان (يعني اقرأ المزيد

القرض
القرض

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المستقرض إذا زاد المقرض عند وفائه القرض من غير اشتراط ولا اقرأ المزيد

المدين يقول للدائن ضع عني وأعجل لك
المدين يقول للدائن ضع عني وأعجل لك

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز أن يقول المدين لغريمه (يعني الدائن) ضع عني شيئًا اقرأ المزيد

الشراء بالدنانير والقضاء بالدراهم في البيع الحال
الشراء بالدنانير والقضاء بالدراهم في البيع الحال

أكثر أهل العلم علي أن من اشترى من أحدٍ شيئًا بالدنانير جاز أن يقضيه ثمنها بالدراهم إذا كان البيع حالًّا اقرأ المزيد