أكثر أهل العلم على جواز حبس المعسر في الدين حتى يثبت إعساره. وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد والنعمان (يعني ابا حنيفة النعمان رحمه الله) وسوار وعبيد الله بن الحسن. وروي كذلك عن شريح والشعبي.
وقال عمر بن عبد العزيز: يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس. وبه قال عبد الله بن جعفر والليث بن سعد.
انظر. مغ ج 4 ص 503 الإشراف ج 1 ص 145.
(1) وهذا النقل عن العلماء والذين ذكرهم الموفق ابن قدامة -رحمه الله- في أصله لابن المنذر -رحمه الله- في كتاب الإشراف. قلت: وحكى ابن رشد الاتفاق على حبس المدين إذا ادعى الفلس ولم يتبين صدقه. انظر بداية ج 2 ص 346.
وأما من ثبت إعساره، فحكى النووي عن الجمهور أنه لا يحبس وهو قول مالك والشافعي.
وعن ابن شريح أنه يحبس.
انظر شرح ج 10 ص 218، 227.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –