أكثر أهل العلم على جواز بيع الثوب بالثوبين والكساء بالكساءين لأنه مما لا يوزن. وكذلك ما كان أصله مما يوزن لكنه صار مما لا يوزن كبيع سكين بسكينين أو إبرة بإبرتين. وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد في رواية.

وعن أحمد رواية أخرى أن الربا يجري في الكل لأن الكل أصله مما يوزن.

مغ ج 4 ص 129.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ جمهور العلماء على جواز بيع كل ما ليس مطعومًا (طعاماً/شراباً) ولا ذهبًا ولا فضة بعضه ببعض متفاضلًا ومؤجلًا. – موسوعة مسائل الجمهور –

 

فتاوى ذات صلة
حبس المعسر بالدين
حبس المعسر بالدين

أكثر أهل العلم على جواز حبس المعسر في الدين حتى يثبت إعساره. وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد والنعمان (يعني اقرأ المزيد

القرض
القرض

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن المستقرض إذا زاد المقرض عند وفائه القرض من غير اشتراط ولا اقرأ المزيد

المدين يقول للدائن ضع عني وأعجل لك
المدين يقول للدائن ضع عني وأعجل لك

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز أن يقول المدين لغريمه (يعني الدائن) ضع عني شيئًا اقرأ المزيد

الشراء بالدنانير والقضاء بالدراهم في البيع الحال
الشراء بالدنانير والقضاء بالدراهم في البيع الحال

أكثر أهل العلم علي أن من اشترى من أحدٍ شيئًا بالدنانير جاز أن يقضيه ثمنها بالدراهم إذا كان البيع حالًّا اقرأ المزيد