مذهب الجمهور ثبوت الربا في قليل المطعوم وكثيره وفيما يباع منه كيلًا أو وزنًا وفيما يباع عددًا. وهو مذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا ربا في قليل المطعوم كالحفنة والحفنتين، ولا فيما يباع عددًا كالبطيخ والبيض والسفرجل وسائر الفواكه التي تباع عددًا.
مج ج 9 ص 403.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } – سورة البقرة/٢٧٥ –
عن سعيد بن المسيب قال: قالَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((آخرُ ما أنزلَ اللَّهُ آيةُ الرِّبا فدعوا الرِّبا والرِّيبةَ)). – رواه الإمام الذهبي الدمشقي في كتاب تاريخ الإسلام –
♦ قال ابن قدامة المقدسي الدمشقي: ولا فرق في المطعومات بين ما يؤكل قوتاً كالأرز والذّرة والدّخن، أو أدماً كالقطنيّات واللّحم واللّبن، أو تفكّهاً كالثّمار، أو تداوياً كالإهليلج والسّقمونيا، فإنّ الكلّ في باب الرّبا واحد. – الموسوعة الفقهية –