جماهير العلماء على أن كسب الحجام جائز للأحرار والعبيد، مع استحباب التنزه عنه. وهو مذهب الشافعي. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن.
وقال أحمد في رواية ضعيفة عنه وفقهاء المحدثين: يحرم على الأحرار دون العبيد. حكى هذا القول عن هؤلاء النووي -رحمه الله- تعالى (١).
مج ج 9 ص 50. شرح ج 10 ص 233. انظر الحاوي ج 15 ص 152. معاني الآثار ج 4 ص 132. بداية ج 2 ص 270.
(١) قال ابن المنذر: فروينا عن عثمان بن عفان وأبي هريرة – رضي الله عنهما – أنهما كرهاه وكره ذلك الحسن البصري والنخعي.
وقال أحمد: نحن نعطه كما أعطى رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.
ورخص فيه ابن عباس وقال: أنا آكله. وبه قال عكرمة والقاسم وأبو جعفر وربيعة ويحيى الأنصاري ومالك.
وقال عطاء: لا بأس بكسب الحجام بالجلَمَيِنْ (المقراض). قلت وإلى جوازه ذهب ابن المنذر. انظر. الأشراف ج 1 ص 248.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –