لو أن فلانًا قطع ألية شاة وهي حية، فحكمها حكم ميتتها من أنه لا يجوز أكلها، وهل له أن ينتفع بشحمها في غير أكل وليس فيه نظر واختلاف. قلت: وما ذكرته أولًا مجمع عليه. انظر. شرح ج 13 ص 145.
قال أبو بكر ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياءٌ ميتةٌ (يعني هو ميتة) ويحرم أكل ذلك.
قال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه قدم المدينة والناس يَجُبُّونَ (يقطعون) أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: “ما قطع من البهيمة وهي حيةٌ فهو ميت”.
وسئل مالك بن أنس عن قطع ألية الكبش من أصل الذنب، فإنه يكثر لحمه إذا قطع ذلك منه، فقال مالك: لا أرى بذلك بأسًا ولكن لا يؤكل ذلك الذنب.
قال ابن المنذر: ولا يجوز عندي قطع شيء من أعضاء البهيمة وهي حية؛ لأن في ذلك تعذيبًا لها. وقد نهي عن تعذيب البهيمة والطير ونهي عن المصبورة. ا. هـ انظر الإشراف ج 2 ص 323.
قلت: الحديث الذي ذكره ابن المنذر أخرجه أبو داود وغيره بإسناد فيه مقال لكنه مجمع على معناه.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –