جمهور العلماء على أن الضيافة على المسلم للمسلم سنة مستحبة غير واجبة، ويستوي في ذلك أهل البوادي وأهل المدن. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي.
وقال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل: هي واجبة يومًا وليلةً،
قال أحمد: هي واجبة يومًا وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن.
مج ج 9 ص 48. شرح ج 12 ص 30. وراجع مغ ج 11 ص 90.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته)) قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: ((يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه)). – حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –
قال الخطابي رحمه الله:
قوله: (جائزته يوم وليلة) سئل مالك بن أنس عنه فقال: يكرمه، ويتحفه، ويخصه، ويحفظه، يوما وليلة، وثلاثة أيام ضيافة.
قلت: يريد أنه يتكلف له في اليوم الأول بما اتسع له من بر، وألطاف، ويقدم له في اليوم الثاني والثالث ما كان بحضرته، ولا يزيد على عادته، وما كان بعد الثلاث: فهو صدقة، ومعروف، إن شاء فعل، وإن شاء ترك. – معالم السنن –