مذهب العامة من أهل العلم في المتوحش من الحيوان الذي يؤكل إذا تأهَّل واستأنس فإنه يبقى على أصله في الحل وكذلك الأهلي إذا توحش إذا كان لا يحل أكله فإنه يبقى على أصله في التحريم.

وروى عن طلحة بن مصرف قال: إن الحمار الوحشي إذا أنس واعتلف فهو بمنزلة الأهلي. قال أحمد -رحمه الله- تعالى: وما ظننت أنه روى في هذا شىِء وليس الأمر عندي على ما قال. قال الموفق: وأهل العلم على خلافه لأن الظباء إذا تأنست لم تحرم والأهلي إذا توحش لم يحل، ولا يتغير منها شيء عن أصله وما كان عليه.

قال عطاء في حمار الوحش إذا تناسل في البيوت: لا تزول عنه أسماء الوحش.

مغ ج 11 ص 69.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –

فتاوى ذات صلة
قطع أسنمة الإبل وأليات الغنم وحكم أكلها؟
قطع أسنمة الإبل وأليات الغنم وحكم أكلها؟

لو أن فلانًا قطع ألية شاة وهي حية، فحكمها حكم ميتتها من أنه لا يجوز أكلها، وهل له أن ينتفع اقرأ المزيد

الشحوم المحرمة على اليهود
الشحوم المحرمة على اليهود

جماهير العلماء على أن الشحوم التي كانت محرمة على اليهود جائزة وحلال أكلها من غير كراهة. وبه قال أبو حنيفة اقرأ المزيد

كسب الحَجَّام
كسب الحَجَّام

جماهير العلماء على أن كسب الحجام جائز للأحرار والعبيد، مع استحباب التنزه عنه. وهو مذهب الشافعي. وهو قول أبي حنيفة اقرأ المزيد

الضيافة. هل هي واجبة؟
الضيافة. هل هي واجبة؟

جمهور العلماء على أن الضيافة على المسلم للمسلم سنة مستحبة غير واجبة، ويستوي في ذلك أهل البوادي وأهل المدن. وبه اقرأ المزيد