أكثر أهل العلم على تحريم كل ذي مخلب من الطير وهي التي تصيد بمخلبها وتتقوى به. وبه قال الشافعي وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي وأحمد وداود (١).
وقال مالك والليث والأوزاعي ويحيى بن سعيد: لا يحرم من الطير شيء.
قال مالك: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره سباع الطير.
مغ ج 11 ص 68. شرح ج 13 ص 82. وراجع مج ج 9 ص 20. الحاوى ج 15 ص 144. قرطبي ج 7 ص 121.
(١ّ) قلت: هذه من المسائل التي تعارض فيها النقل عن الجمهور. فقد حكى ابن رشد أن الجمهور على إباحة أكل سباع الطير. انظر بداية ج 1 ص 617.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
0